الوصفية ليست ذات مفهوم، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على الموصوف، فان ذلك أقرب إلى مفهوم اللقب، ومجرد ذكر الوصف في القضية لا يقتضى انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الوصف، بل أقصاه أن يكون الحكم المذكور في القضية لا يشمل الموصوف الفاقد للوصف يعنى عدم التعرض لحكمه، وهذا غير المفهوم، فان كون القضية ذات مفهوم لابد وأن يرجع مفادها بالنتيجة إلى التعرض لانتفاء الحكم عما عدا المنطوق، غاية ما تدل عليه القضية الوصفية هو عدم التعرض لحكم ما عدا المنطوق، فمن الممكن أن لا يكون المتكلم بصدد بيان تمام أفراد الموضوع، واقتصر في البيان على بيان بعض الأفراد مع اشتراك الأفراد الاخر في الحكم، إلا أنه لمصلحة أخر بيانها، فلا دلالة لقوله " أكرم عالما " على كون المناط في وجوب الإكرام هو وصف العالمية لا وصف الإنسانية، لأنه من الممكن أن يكون مطلق الانسان يجب إكرامه، ولكن لأهمية إكرام العالم اقتصر في الكلام على بيانه، فالآية الشريفة لا تدل على أن تمام المناط لوجوب التبين هو كون المخبر فاسق حتى ينتفى الحكم عن خبر العادل.
وأما مفهوم الشرط: فلأن الشرط المذكور في الآية مما يتوقف عليه وجود الجزاء عقلا، ولا تكون القضية الشرطية ذات مفهوم إذا كان الشرط مما يتوقف عليه المشروط عقلا، فان ذكر الشرط يكون حينئذ لمجرد فرض وجود الموضوع، كقوله " إن رزقت ولدا فاختنه " و " إن ركب الأمير فخذ ركابه " ونحو ذلك من القضايا التي يتوقف تحقق الجزاء عقلا على وجود الشرط، فان مثل هذه القضايا الشرطية لا يكاد يتوهم دلالتها على المفهوم، وإلا كانت كل قضية حملية ذات مفهوم، لأنها تنحل إلى قضية شرطية مقدمها عنوان الموضوع وتاليها عنوان المحمول.
وحاصل الكلام: أنه يعتبر في كون القضية الشرطية ذات مفهوم أن يكون الشرط المذكور فيها من الشرائط التي لا يتوقف تحقق المشروط على وجود الشرط عقلا، بل يمكن فرض وجود المشروط بلا فرض وجود الشرط، كقوله