وأخذه دليلا في المسألة، ولا يكفي مجرد ثبوت الإجماع على النتيجة مع اختلاف نظر المجمعين (1) فان هذا الإجماع لا يكشف عن رأى المعصوم (عليه السلام) ولا عن وجود دليل معتبر، بل الكاشف عن ذلك هو الإجماع على الحكم الشرعي مرسلا، فلا عبرة بالإجماع التقييدي الذي هو عبارة عن اختلاف مدرك المجمعين.
فلابد للقائل بحجية أخبار الآحاد من إقامة الدليل على مدعاه إذا لم يكن ممن يرى حجية مطلق الظن بمقدمات الانسداد ولم تكن الأخبار في نظره مقطوعة الصدور - كما هو الواقع - بداهة أنه لا يمكن القطع بصدور جميع الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب مع ما بينها من الاختلاف الفاحش، فدعوى القطع بالصدور غريبة جدا! خصوصا من بعد زمان الغيبة الكبرى! وما كنا نترقب من المتأخرين هذه الدعوى، وقد نسب إلى شرذمة من الأخباريين، بل هذه الدعوى ممن كان عهده قريبا بزمان الحضور كانت أولى وأحرى ك " السيد المرتضى " لأنه كان يتمكن من العلم بما صدر من الأخبار وما دس فيها.
وأما اعتبارها من باب الظن المطلق فهو مبنى على صحة مقدمات الانسداد، وسيأتي الكلام فيها، فعلى هذا ينبغي إقامة الدليل بالخصوص على حجية ما بأيدينا من الأخبار، ولنقدم الكلام أولا في أدلة النافين للحجية، ثم