وجوبه شرطا للعمل بخبر الفاسق فلا نحتاج إلى هذه المقدمة (1) فإنه على هذا يكون مفاد المنطوق وجوب التبين عند العمل بخبر الفاسق ومفاد المفهوم عدم وجوب التبين عند العمل بخبر العادل، فيتم الاستدلال بلا ضم تلك المقدمة.
ولا إشكال في أن وجوب التبين يكون شرطيا لا نفسيا كما يظهر ذلك من التعليل في ذيل الآية، فان إصابة القوم بالجهالة إنما تكون عند العمل بخبر الفاسق لا مطلقا، فلا يحتمل الوجوب النفسي في التبين، وذلك واضح.
الثاني: بمفهوم الوصف، وتقريبه: ان الآية الشريفة نزلت في شأن " الوليد " لما أخبر بارتداد " بنى المصطلق " وقد اجتمع في خبر " الوليد " وصفان: أحدهما كونه من الخبر الواحد، ثانيهما كون المخبر به فاسقا، ولا إشكال أن العلة لوجوب التبين لو كان هو الخبر الواحد لكان ذلك أولى بالذكر من كون المخبر به فاسقا، فان اتصاف الخبر خبرا واحدا يكون مقدما بالرتبة على اتصافه بالفاسق، لأن خبر الواحد يكون مقسما لخبر الفاسق والعادل، فيكون الخبر الواحد بمنزلة الموضوع للفاسق.
وبعبارة أخرى: يجتمع في خبر الفاسق وصفان: وصف ذاتي وهو كونه خبرا واحدا، ووصف عرضي وهو كونه فاسقا، ومن المعلوم: أنه لو اجتمع في