باب الطرق والأمارات نفس الكاشفية والوسطية في الإثبات (1) فلا إشكال حتى نحتاج إلى التفصي عنه، فإنه لا يلزم شئ مما ذكر، لأن المجعول في جميع السلسلة هو الطريقية إلى ما تؤدى إليه أي شئ كان المؤدى، فقول " الشيخ " طريق إلى قول " المفيد " وقول " المفيد " طريق إلى قول " الصدوق " وهكذا إلى أن ينتهى إلى قول " زرارة " الحاكي لقول الإمام - عليه السلام - ولا يحتاج في جعل الطريقية إلى أن يكون في نفس مؤدى الطريق أثر شرعي، بل يكفي الانتهاء إلى الأثر ولو بألف واسطة - كما في المقام - فان جعل الطريقية لأقوال السلسلة لمكان أنها تنتهي إلى قول الإمام - عليه السلام - فتكون جميع الأقوال واقعة في طريق إثبات الحكم الشرعي، فتأمل.
ويمكن تقريب " الوجه الرابع " بوجه آخر لعله يأتي حتى بناء على المختار: من كون المجعول نفس الطريقية، وإن شئت فاجعله " خامس الوجوه " وهو أنه لو عم دليل الاعتبار للخبر مع الواسطة يلزم أن يكون الدليل حاكما على نفسه ويتحد الحاكم والمحكوم.
وتقريب ذلك: هو أن أدلة اعتبار الأصول والأمارات إنما تكون حاكمة على الأدلة الأولية المتكفلة لبيان الأحكام المترتبة على موضوعاتها الواقعية: من الواجبات والمحرمات وغير ذلك من الأحكام التكليفية والوضعية، ومعنى حكومتها هو أنها مثبتة لتلك الأحكام، فلو فرضنا أن مؤدى الأمارة كان إخبار العدل كإخبار " الشيخ " عن " المفيد " فالذي يترتب على إخبار " الشيخ " هو وجوب تصديقه، ومفاد الدليل الدال على اعتبار قول " الشيخ " أيضا هو وجوب التصديق، والمفروض أن دليل الاعتبار يكون حاكما على