تكون كاسرة لصحة الرواية إذا كانت الشهرة من القدماء، لأن الكسر إنما يتحقق بالإعراض وعدم العمل بالرواية.
وهذه الشهرة الفتوائية هي المبحوث في حجيتها وعدم حجيتها في المقام، وقد استدل للحجية بوجوه:
الوجه الأول، قوله (عليه السلام) في مقبولة ابن حنظلة: " ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه ". الخبر (1) وجه الاستدلال: هو أن المراد من " المجمع عليه " ليس اتفاق الكل بقرينة قوله عليه السلام: " ويترك الشاذ " فلابد وأن يكون المراد منه المشهور بين الأصحاب، فيرجع مفاد التعليل إلى أن المشهور مما لا ريب فيه. وعموم التعليل يشمل الشهرة الفتوائية وإن كان المورد الشهرة الروايتية، وكذا قوله عليه السلام في مرفوعة زرارة: " خذ بما اشتهر بين أصحابك " (2) بدعوى عموم الموصول لكل ما اشتهر بين الأصحاب.
ولا يخفى عليك ضعف الاستدلال.
أن التعليل: فلأنه ليس من العلة المنصوصة ليكون من الكبرى الكلية التي يتعدى عن موردها، فان المراد من قوله " فان المجمع عليه لا ريب فيه " إن كان هو الإجماع المصطلح فلا يعم الشهرة الفتوائية، وإن كان المراد منه المشهور فلا يصح حمل قوله عليه السلام " مما لا ريب فيه " عليه بقول مطلق، بل لابد من أن يكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله، وهذا يوجب خروج