فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
فنقول: الشهرة على أقسام ثلاثة: الشهرة الروايتية، والشهرة العملية، والشهرة الفتوائية.
أما الشهرة الروايتية: فهي عبارة عن اشتهار الرواية بين الرواة وأرباب الحديث بكثرة نقلها وتكررها في الأصول والكتب قبل الجوامع الأربع، وهذه الشهرة هي التي تكون من المرجحات في باب التعارض والمقصودة من قوله عليه السلام: " خذ بما اشتهر بين أصحابك " (1) وأما الشهرة العملية: فهي عبارة عن اشتهار العمل بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوى، وهذه الشهرة هي التي تكون جابرة لضعف الرواية وكاسرة لصحتها إذا كانت الشهرة من قدماء الأصحاب القريبين من عهد الحضور، لمعرفتهم بصحة الرواية وضعفها. ولا عبرة بالشهرة العملية إذا كانت من المتأخرين، خصوصا إذا خالفت شهرة القدماء، والنسبة بين الشهرة الروايتية والشهرة العملية العموم من وجه، إذ ربما تكون الرواية مشهورة بين الرواة ولكن لم يستندوا إليها في مقام العمل، وربما ينعكس الأمر، وقد يتوافقان.
وأما الشهرة الفتوائية: فهي عبارة عن مجرد اشتهار الفتوى في مسألة لا استناد إلى رواية، سواء لم تكن في المسألة رواية، أو كانت رواية على خلاف الفتوى، أو على وفقها ولكن لم يكن عن استناد إليها، وهذه الشهرة الفتوائية لا تكون جابرة لضعف الرواية، إذ الجبر إنما يكون بالاستناد إلى الرواية ولا أثر لمجرد مطابقة الفتوى لمضمون الرواية بلا استناد إليها، ولكن

(1) مستدرك الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 2
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست