عن الأوضاع اللغوية، والقرائن العامة، من وقوع الأمر عقيب الحظر، والاستثناء عقيب الجمل المتعددة، ونحو ذلك مما يوجب انعقاد الظهور لمفردات الكلام أو للجملة التركيبية - أي ما يوجب تعيين الظهور وتشخيصه - فالبحث عن جميع ذلك يكون بحثا عن المبادئ، كالبحث عن الرواة وسلسلة السند.
وأخرى: يكون كبرويا كالبحث عن حجية الظهور بعد فرض انعقاده للكلام، فان البحث عن حجية الظهور يكون من المباحث الأصولية، لا من المبادئ - كما توهم - بتخيل أن البحث عن دليلية الدليل لا يرجع إلى البحث عن العوارض، بل من المباحث الراجعة إلى أصل تحقق الموضوع.
ولا يخفى ما فيه، لما تقدم (في صدر الجزء الأول من الكتاب) من أن الموضوع في علم الأصول ليس هو خصوص الأدلة الأربعة بذواتها أو بوصف دليليتها لتختص مسائل علم الأصول بما يكون البحث فيه عن عوارض الأدلة الأربعة، بل البحث عن كل ما يقع في طريق الاستنباط يكون بحثا أصوليا، لأن مسائل علم الأصول هي الكبريات التي تقع في طريق الاستنباط، ومن أوضحها مسألة حجية الظواهر وحجية الخبر الواحد.
ثم إن المباحث التي ترجع إلى الصغرى - منها: ما تقدم البحث عنه في باب الأوامر والنواهي والعام والخاص، كالبحث عن وقوع الأمر عقيب الحظر والاستثناء عقيب الجمل المتعددة، ونحو ذلك من القرائن العامة التي تقتضي