عليها أثر عملي، من غير فرق في ذلك بين الأصول الموضوعية والحكمية، فان الأصول إنما تكون وظائف عملية، لما عرفت آنفا: من أن المجعول فيها هو الجري العملي، وبذلك تمتاز الأصول من الأمارات، فان الأمارة تقتضي الثبوت الواقعي ولا يتوقف التعبد بها على أن يكون المؤدى مما يقتضى الجري العملي، بل يكفي في التعبد بها أن يترتب عليها أثر عملي ولو بألف واسطة لكي لا يلزم اللغوية، فلا مانع من قيام الأمارة على عدم الحجية بعد ما كان مفادها عدم الثبوت الواقعي.
وبالجملة: لا يعقل أن يجرى الأصل من دون أن يقتضى الجري والبناء العملي، ولما كانت الأصول الحكمية بنفسها تقتضي الجري العملي على طبق المؤدى كان الأصل جاريا بلا حاجة إلى أن يكون أثر عملي وراء المؤدى، وإلا فلو فرض أصل حكمي لا يقتضى الجري العملي فلا يكاد يجرى، لعدم