إفهام شخص خاص - كما هو الشأن في كتب التأليف والتصنيف والأسناد والسجلات الراجعة إلى الوصايا والأقارير والأوقاف وغير ذلك مما يكون يكون المقصود نفس مفاد الكلام من دون أن يخاطب به شخص خاص - ولا إشكال في اعتبار الظواهر في مثل ذلك وعليه جرت طريقة العرف والعقلاء.
وأخرى: يكون الغرض من الكلام إفهام شخص خاص - كما لو كان الكلام في مقام الجواب عن سؤال سائل خاص - فللسائل الأخذ بظاهر الجواب دون غيره. أما السائل: فلأن الاحتمال الذي يحتمله في مقام التخاطب ليس إلا احتمال غفلة المتكلم عن نصب قرينة المراد، وهذا الاحتمال منفى بالأصل، وليس في البين احتمال آخر يحتمله المخاطب. وأما غير المخاطب: فلا ينحصر الاحتمال فيه باحتمال الغفلة، بل في البين احتمال آخر، وهو احتمال أن تكون بين السائل والمجيب قرينة حالية أو مقالية سابقة الذكر أو لاحقة الذكر معهودة بين المتكلم والمخاطب، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الوثوق بأن ظاهر الكلام هو المراد، بل قد لا يحصل الظن بالمراد، خصوصا بالنسبة إلى المتكلم الذي دأبه الاعتماد على القرائن المنفصلة عن الكلام، وغالب الروايات التي بأيدينا تكون من هذا القبيل، لأنها وردت أجوبة عن أسئلة لأشخاص خاصة، فلا يجوز الاعتماد على ظواهرها، خصوصا مع أن من عادة الشارع الاعتماد على القرائن المنفصلة - كما يظهر للمتتبع في الأخبار - فعلى هذا ينبغي أن تكون حجية الأخبار المودعة في الكتب من صغرويات حجية الظن المطلق بمعونة مقدمات الانسداد. هذا حاصل ما أفاده " المحقق القمي " فيما اختاره من التفصيل في حجية الظواهر بين المخاطب وغيره.
وأنت خبير بما فيه، فان جميع المحتملات التي تقتضي عدم إرادة المتكلم ظاهر كلامه منفية بالأصول العقلائية (1) ولا اختصاص لاحتمال غفلة