بالكلام (1) فإنها هي المرجع في تشخيص الظهورات للجمل التركيبية، وهي قد تكون من القرائن العامة المضبوطة، كوقوع الأمر عقيب الحظر أو توهم الحظر وكالاستثناء عقيب الجمل المتعددة وكتعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، ونحو ذلك من القرائن العامة التي ادعى أنها توجب انعقاد الظهور للكلام على خلاف ما يقتضيه لولا احتفافه بتلك القرينة، وقد تقدم البحث عنها في الجزء الأول والثاني من الكتاب، وقد تكون من القرائن الخاصة في الموارد الجزئية، وهي ليست تحت ضابط كلي، بل تختلف باختلاف الخصوصيات والحالات والمتكلمين.
والمتكفل لإثبات مفاد الدلالة التصورية لمفردات الكلام هو الأوضاع اللغوية إذا لم تكن المعاني مرتكزة في أذهان أهل العرف، وإلا فالعبرة عليه وإن خالف الأوضاع اللغوية.
واستكشاف الأوضاع اللغوية إنما يكون من قول اللغوي، فان أفاد قوله العلم بالوضع فهو، وإلا ففي حجية الظن الحاصل من قوله إشكال: وإن