الأول: العلم الإجمالي بتقييد وتخصيص كثير من المطلقات والعمومات الكتابية، والعلم الإجمالي كما يمنع عن جريان الأصول العملية يمنع عن جريان الأصول اللفظية: من أصالة العموم والإطلاق التي عليها مبنى الظهورات.
الثاني: الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب.
ولا يخفى ما في كلا الوجهين.
أما الأول: فلان العلم الإجمالي ينحل بالفحص عن تلك المقيدات والمخصصات والعثور على مقدار منها يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها (1) وقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث العام والخاص.
وأما الثاني: فلأن الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب وإن كانت مستفيضة بل متواترة، إلا أنها على كثرتها بين طائفتين: طائفة تدل على المنع عن تفسير القرآن بالرأي والاستحسانات الظنية، وطائفة تدل على المنع عن الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب من دون مراجعة أهل البيت الذين نزل الكتاب في بيتهم (صلوات الله عليهم).
ولا يخفى: أن مفاد كل من الطائفتين أجنبي عما يدعيه الأخباريون.
أما الطائفة الأولى: فلأن العمل بالظاهر لا يندرج في التفسير، لأنه