القطع بالحكم، كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر.
وقيل: إن الوجه في حجيته إنما هو لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين.
ولعل هذا الأخير أقرب المسالك، لأن مسلك الدخول مما لا سبيل إليه عادة في زمان الغيبة (1) بل ينحصر ذلك في زمان الحضور الذي كان الإمام (عليه السلام) يجالس الناس ويجتمع معهم في المجالس، فيمكن أن يكون الإمام (عليه السلام) أحد المجمعين، وأما في زمان الغيبة فلا يكاد يحصل ذلك عادة.
نعم: قد يتفق في زمان الغيبة للأوحدي التشرف بخدمته وأخذ الحكم منه (عليه السلام) فيدعى الإجماع عليه، وأين هذا من دعوى كون مبنى الإجماع على دخول شخصه (عليه السلام) في المجمعين؟!
وأما مسلك اللطف: فهو بمكان من الضعف، لأنه مبنى على أنه يجب على الإمام (عليه السلام) إلقاء الخلاف بين الأمة إذا لم يكن الحكم المجمع عليه من أحكام الله تعالى، وذلك من أصله فاسد، فان الواجب على الإمام (عليه السلام) إنما هو بيان الأحكام بالطرق المتعارفة، وقد أدى (عليه السلام) ما هو وظيفته، وعروض الاختفاء لها بعد ذلك لبعض موجبات الاختفاء لا دخل له بالإمام عليه السلام حتى يجب عليه إلقاء الخلاف.
وأما مسلك الملازمة العادية: فاتفاق المرؤوسين على أمر إن كان نشأ عن تواطئهم على ذلك كان لتوهم الملازمة العادية بين إجماع المرؤسية ورضا