الرابع من الشروط المتقدمة القصد، وهو لا يختص بالطلاق بل يشترط القصد في صحة التصرفات اللفظية من الطلاق وغيره إجماعا كما نقله بعضهم، وتدل عليه من الأخبار الواردة في الطلاق رواية زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ".
ورواية هشام بن سالم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق ".
وفي رواية محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليهما السلام) " أنه قال: لا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر ولا على غضب ".
وقد تقدم في حديث يحيى بن عبد الله بن الحسن (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار ".
ورواية عبد الواحد بن مختار الأنصاري (5) " قال: سمعت أبا جعفر (عليهما السلام) يقول: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق ".
ورواية اليسع (6) " قال: سمعت أبا جعفر (عليهما السلام) يقول في حديث: ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا ".