الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٥ - الصفحة ١
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة تأليف العالم البارع الفقيه المحدث الشيخ يوسف البحراني قدس سره المتوفى سنة 1186 هجرية الجزء الخامس والعشرون مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
المقصد الرابع في أحكام الأولاد
3
2
وفيه مقامات: المقام الأول: فيما يتعلق بالأولاد وبمن يلحقون، وفيه مسائل:
3
3
المسألة الأولى: في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم
3
4
أن أقل الحمل ستة أشهر
4
5
الروايات الواردة لتحديد أقصى الحمل
6
6
لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع
11
7
لو دخل بزوجته وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وهو حي كامل
12
8
لو زنت المرأة على فراش زوجها
13
9
لو اختلف الزوجان في الدخول وعدمه
15
10
لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها
16
11
لو طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد
17
12
المسألة الثانية: في أولاد الموطوءة بالملك وما يترتب عليها من الاحكام
19
13
لو أقر بالولد ثم أنكره، والاخبار الواردة في ذلك
21
14
لو كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت، والاخبار الواردة في المقام
22
15
لو وطأها المولى ووطئها أجنبي بالزنا فولدت
27
16
الأخبار الدالة على الحاق الولد بأبيه وان بعد عنه بالون ونحوه
31
17
المسألة الثالثة: في وطء الشبهة
33
18
المقام الثاني: في سنن الولادة وما يستحب فعله المولود
35
19
منها: إخراج من في البيت من النساء
36
20
ومنها: الاذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى
36
21
ومنها: تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام
37
22
ومنها: غسل المولود وتسميته بأحد الأسماء الحسنى
39
23
ومنها: تكنيته
41
24
ومنها: سنن اليوم السابع من ولادته
43
25
ومنها: حلق الرأس كملا
45
26
ومنها: ثقب الاذن
47
27
ومنها: الختان
48
28
ومنها: العقيقة
56
29
تحقيق الكلام في العقيقة يقع في مواضع
57
30
تكملة في الرضاع: والكلام فيها يقع في موردين:
71
31
تكملة في الرضاع: والكلام فيها يقع في موردين:
71
32
المورد الثاني: في مدته
79
33
المقام الثالث: في الحضانة
83
34
أن الام أحق بالولد مدة الرضاع
86
35
شرائط حضانة الام
90
36
في حكم الحضانة مع فقد الأبوين
95
37
المقصد الخامس في النفقات وفيه مطالب ثلاثة:
97
38
المطلب الأول: في الزوجية
97
39
اشتراط النفقة بالعقد الدائم
98
40
في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية
108
41
أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف والعادة
119
42
أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
124
43
لو ادعت البائن أنها حامل
127
44
أن النفقة هل هي للحامل أو للحمل
128
45
المطلب الثاني: في نفقة الأقارب
130
46
في نفقة الانسان على نفسه
130
47
في وجوب النفقة على الأبوين والأولاد
132
48
في وجوب نفقة الولد على أبيه دون امه
134
49
في اشتراط الفقر والعجز عن الاكتساب في المنفق عليه
136
50
المطلب الثالث: في نفقة المملوك والكلام هنا في موضعين:
139
51
الأول: في المملوك الاناسي
139
52
الثاني: في نفقة البهائم المملوكة
142
53
كتاب الطلاق وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثة
145
54
المقدمة: في الاخبار الدالة على كراهة الطلاق مع التئام الأخلاق والاخبار الدالة على الامر بالطلاق مع عدمه
145
55
المقصد الأول: في الأركان وهي أربعة: الركن الأول: المطلق، ويعتبر فيه شروط أربعة:
149
56
المقصد الأول: في الأركان وهي أربعة: الركن الأول: المطلق، ويعتبر فيه شروط أربعة:
149
57
ثانيها: العقل
156
58
ثالثها: الاختيار
158
59
رابعها: القصد
166
60
الوكالة في الطلاق
168
61
الركن الثاني: المطلقة، ويشترط فيها أمور:
173
62
الأول: أن تكون زوجة
173
63
الثاني: أن يكون العقد دائما "
176
64
الثالث: أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه
177
65
الرابع: أن يعين المطلقة
180
66
الخامس: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا
182
67
في الجمع بين الاخبار المختلفة في مدة التربص
186
68
فيما يتفرع على القول بوجوب التربص
189
69
حكم الطلاق من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه
193
70
لو كان حاضرا " ولا يمكنه استعلام حالها
195
71
الركن الثالث: الصيغة
197
72
في انحصار صيغة الطلاق في لفظ " الطلاق "
199
73
فيما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات
202
74
في الصيغ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها
205
75
الاخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ " نعم "
209
76
فيما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربية
211
77
في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ
212
78
في كفاية الكتابة والإشارة ممن تعذر النطق
216
79
في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير، والاخبار الواردة في الباب
217
80
في تقريب عدم وقوع الطلاق بالتخيير بوجوه
223
81
تفريعات على القول بالتخيير
226
82
في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط والصفة
231
83
الاخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ونقل قولين في المسألة
234
84
فيما يدل على بطلان طلاق من طلق ثلاثا في مجلس
239
85
في تصريح الأصحاب على إلزام المخالفين بما الزموا به أنفسهم
243
86
الركن الرابع: في الاشهاد واتفاق النص والفتوى على اشتراطه في صحة الطلاق
245
87
في عدم لزوم العلم التفصيلي بالمطلقة وكفاية العلم في الجملة
248
88
في اعتبار العدالة في الشاهدين
251
89
في بيان ما تتحق به العدالة هنا
253
90
في إبطال القول بكفاية مجرد الاسلام بوجوه
255
91
فيما يتفرع على اعتبار العدالة بمعنى ملكة التقوى
259
92
في عدم جواز الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة لمن علم من نفسه الفسق
260
93
في عدم قبول شهادة النساء في الطلاق
265
94
المقصد الثاني: في أقسام الطلاق الأول: الطلاق البدعي
267
95
الثاني: الطلاق السني البائن
268
96
الثالث: الطلاق الرجعي العدي
269
97
الرابع: الطلاق السني بالمعنى الأخص
270
98
قد تكاثرت الاخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة
271
99
في طلاق الحامل والاخبار الواردة فيه
283
100
في نقل المصنف كلمات الأصحاب في المقام ونقد بعضها
288
101
لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها وواقعها
294
102
في اعتبار الجماع في تحقق الرجعة وعدم اعتباره
297
103
في الجمع بين الاخبار الواردة في هذا المقام
301
104
في وجه جمع الشيخ في المقام
303
105
فيما ذهب إليه المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح وإيراد المصنف عليه
305
106
في ما يتعلق بطلاق الغائب
309
107
في كراهة الطلاق للمريض
314
108
أن المشهور عدم إرث الزوج من البائن
317
109
في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة، وذكر الاخبار الواردة في المقام
319
110
في صحة طلاق المريض وإن كان إضرارا " بزوجته
323
111
المشهور أنه لا يلحق بالمرض غيره مما يشبهه من الأحوال المخوفة
324
112
لو طلق المريض الأمة والكتابية طلاقا " رجعيا "
325
113
المقصد الثالث في جملة من الاحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم وفيه فصول:
327
114
الفصل الأول: في المحلل وشروطه
327
115
في الاخبار الدالة على عدم التحليل بالمتعة
331
116
لو وقع التحليل على ما دون ثلاث طلقات
333
117
في الاستدلال على أن التحليل لم يهدم الطلاق الأول
335
118
وجوه أجوبة الشيخ عما نقله من أدلة هذا القول
336
119
في حصول التحليل بالذمي كالمسلم
341
120
لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها
343
121
في وقوع التحليل من الخصي
347
122
في قبول قول المرأة في موت الزوج وعدمه
349
123
فروع متعلقة بالتحليل
352
124
الفصل الثاني: في الرجعة
356
125
أن الرجعة تقع بالقول والفعل
357
126
في استحباب الاشهاد في الرجعة وعدم وجوبه
359
127
لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها
361
128
في أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها
362
129
لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض
363
130
لو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه
365
131
الاخبار الدالة على أن الاشهاد على الرجعة يثبت الزوجية
369
132
لو لم يكن بينة وأراد التحليف
373
133
الحاق: في ذكر الحيل الشرعية
375
134
الاخبار الدالة على صحة بيع الآبق مع ضميمة
385
135
في الموارد التي دلت الاخبار على جواز الحلف بغير الواقع تورية
388
136
الفصل الثالث: في العدد وفيه مقامات:
390
137
المقام الأول: في أنه لا عدة على الزوجة الغير المدخول بها
391
138
في أنه لا عدة للحامل من الزنا
397
139
المقام الثاني: في المستقيمة الحيض وفي معنى القرء
398
140
الاخبار الدالة على أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة
400
141
الاخبار الدالة على القول الآخر في المقام
403
142
في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه
405
143
في أقل المدة التي تنقضي بها العدة
407
144
المقام الثالث: في المسترابة، وفيه بحوث:
409
145
البحث الأول: في المسترابة بالحيض
409
146
الاخبار الواردة في المقام
410
147
حكم من تعتاد الحيض في كل خمسة أو ستة أشهر
415
148
البحث الثاني: في المسترابة بالحمل، فيه قولان
416
149
في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في المقام
417
150
فيما يدل على القول الثاني
425
151
فيما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة ونقد المصنف له
427
152
البحث الثالث: في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟
431
153
فيما ذهب إليه المرتضي في المقام
433
154
الاخبار الواردة في المقام
435
155
في رد ما تو همه السيد السند من سقوط العدة عمن بلغت التسع إذا لم تحمل مثلها
438
156
لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس
440
157
البحث الرابع: في جملة من الاحكام الملحقة بهذا المقام
441
158
لو استمر الدم مشتبها
441
159
الاخبار الواردة في المقام
442
160
لو طلقت في أثناء الشهر
444
161
لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة
445
162
المقام الرابع: في عدة الحامل والاخبار الواردة في المقام
447
163
في نقل كلمات الأصحاب في المقام
448
164
لو كانت حاملا باثنين فولدت واحدا "
450
165
لو طلقت المرأة فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل
452
166
في تصريح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة، أما لو كانت بائنا " فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق ونقل الاخبار الواردة في المقام
454
167
لو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج بأن يعلم انتفاؤه عن الفراش
458
168
المقام الخامس: في عدة الوفاة والكلام هنا في مواضع:
460
169
الأول: في عدة الحائل والروايات الواردة فيها
460
170
الثاني: في عدة الحامل والاخبار الواردة فيها
464
171
الثالث: فيما يترتب على عدة الوفاة وهو الحداد والاخبار الواردة فيه
467
172
في الجمع بين ما اختلف من الاخبار في المقام
471
173
أن ما ذكر من حكم الحداد مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت
473
174
أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة
476
175
لو أخلت بما وجب عليها من الحداد
478
176
المقام السادس: في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام
479
177
أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟
482
178
أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه
484
179
لو تعذر البحث من الحاكم
486
180
هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟
488
181
هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟
490
182
لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق
492
183
أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت
493
184
أنه لو جاء وهي في العدة
494
185
لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
495
186
أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما
497
187
المقام السابع: في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام
498
188
الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان
501
189
أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج
503
190
لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة
505
191
أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة
507
192
في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام
509
193
لو مات المولى ولم تكن أمته مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أم يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟
514
194
فيما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام، ونقد المصنف له
516
195
حكم عدة الأمة الموطوءة والمدبرة
518
196
لو مات زوج الأمة ثم أعتقت
521
197
جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء
522
198
المقام الثامن: في اللواحق، وفيه مسائل
523
199
في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة، والاخبار الواردة في المقام
523
200
أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا أو يختص بعدم رضا الزوج؟
525
201
معنى الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لاخراجها
525
202
لو لم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشة
527
203
أن المطلقة الرجعية زمن العدة تستحق النفقة والكسوة والمسكن
529
204
أنه يشترط في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا " اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية
531
205
لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول
532
206
لو كان الزوج غائبا " فالأشهر الاظهر أنها تعتد من الطلاق من حينه ومن الوفاة من يوم بلوغ الخبر
537
207
الاخبار الواردة في المقام
539
208
في نقل الأقوال زائدة على ما ذكر
541
209
ظاهر الاخبار أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا، صغيرا " كان أو كبيرا "، ذكرا " كان أو أنثى
544
210
لو طلقها بعد الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة
546
211
لو كان طلاق الأول بائنا " من خلع ونحوه
548
212
لو طلقها بائنا " ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان؟
550
213
كتاب الخلع والمباراة وفيه مقدمة ومقصدان المقدمة: في معنى الخلع والمباراة
553
214
المقصد الأول: في الخلع وفيه مقامات المقام الأول: في الصيغة
555
215
لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك
558
216
صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟
559
217
الاخبار الواردة في المقام
560
218
على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخا " أو طلاقا "؟
566
219
في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبار
568
220
في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام
570
221
لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به، هل يكون رجعيا " أو باطلا من أصله؟
575
222
هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟
576
223
لو طلبت منه طلاقا " بعوض فخلعها مجردا " عن لفظ الطلاق
581
224
لو ابتدأ بالطلاق مصرحا " بذكر العوض
583
225
لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟
585
226
المقام الثاني: في الفدية
586
227
المراد من قولهم: " كلما صح أن يكون مهرا " صح أن يكون فدية "
586
228
في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة
587
229
حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلم
590
230
حكم بذل الفدية من الضامن والمتبرع
592
231
المقام الثالث: في شرائط الخلع وفيه مواضع ثلاثة:
595
232
الأول: فيما يتعلق بالخالع
595
233
الثاني: فيما يتعلق بالمختلعة
595
234
الثالث: فيما هو خارج عن الأولين ومنه الاشهاد وتجريده من الشرط
600
235
المقام الرابع: في الاحكام، وفيه مسائل:
602
236
الأولى: لو أكرهها على الفدية
602
237
الثانية: لو خلعها والأخلاق ملتئمة
603
238
الثالثة: في حكم عضلها لو أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها
605
239
الرابعة: أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة
607
240
أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة
608
241
برجوع المرأة في البذل هل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقا "؟
610
242
هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي خلعتها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟
612
243
هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟
613
244
لو أراد الرجل إعادة الزوجة ولم ترجع في البذل فإنه لا يكون إلا بعقد جديد ومهر مستأنف
615
245
لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة
618
246
المقصد الثاني: في المباراة الاخبار الواردة في المباراة
621
247
أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر
623
248
هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟
624
249
فيما يؤخذ من فدية المباراة
626
250
أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما
627
251
كتاب الظهار معنى الظهار والسبب في نزول الآية الشريفة
629
252
الروايات الواردة في سبب نزول الآية الشريفة، وهنا مطالب أربعة:
630
253
المطلب الأول: في الصيغة
634
254
كلمات الأصحاب حول صيغة الظهار
636
255
ذكر صور عديدة تفريعا " على التشبيه
639
256
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة
641
257
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة
642
258
في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقام
644
259
لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقام
649
260
لو قيد الظهار بمدة معينة، ونقل كلمات الأصحاب في المقام
653
261
في ما لو قال: " أنت طالق كظهر أمي "
656
262
المطلب الثاني: في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلق
659
263
هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟
660
264
في وقوع الظهار من العبد
662
265
في وقوع الظهار من العبد
663
266
يشترط أن تكون منكوحة بالعقد
663
267
هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟
664
268
اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد
666
269
هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟
669
270
المطلب الرابع: في الاحكام وفيه مسائل: الأولى: في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء
670
271
أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة
673
272
متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقرا " بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل
674
273
الثانية: لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة
676
274
في الجمع بين الاخبار الواردة في المقام
679
275
الثالثة: لو طلقها بائنا " أو رجعيا " ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقيا " أم لا؟
681
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org