للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر، ويرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك، قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها ".
وعن عبد الله بن سنان (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدي فإن فلانا قد فارقك. قال ابن سماعة: وإنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك - يعني الطلاق - إنه لا يكون فرقة إلا بطلاق ".
قال في الكافي بعد هذا الخبر: حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله: اعتدي؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدي، قال ابن سماعة: غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول: اشهدوا اعتدي، قال الحسن بن سماعة: ينبغي أن يجئ بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم، وهذا المحال الذي لا يكون، ولم يوجب الله عز وجل هذا على العباد، فقال الحسن: ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكل ما سوى ذلك فهو ملغي " انتهى، ومقتضاه عدم وقوع الطلاق حتى من هذه المادة إلا بهذا اللفظ بخصوصه فلا يصح بلفظ أنت طالق أو من المطلقات أو أنت مطلقة على خلاف في هذه اللفظة يأتي إن شاء الله ذكره، وهو جيد.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام هنا يقع في مواضع:
أحدها: المشهور بين الأصحاب انحصار صيغة الطلاق في لفظ الطلاق بالتقريب المذكور آنفا، وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه أيضا بلفظ اعتدي قال: الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله اعتدي، وأما ما عدا ذلك فلا يقع به، واحتجوا له بروايتي