في موضعه، ومن أظهرها دلالة على ملك العبد لفاضل الضريبة، كما اخترناه مما قدمنا تحقيقه في كتاب البيع (1) وهو أحد القولين في المسألة.
ولو قلنا بأنه لا يملك كما هو القول الآخر كان الأمر كما قدمنا نقله عنهم من أن فاضل الضريبة مبرة من السيد إلى عبده إلا أن النص المذكور على خلافه.
الموضع الثاني: في نفقة البهائم المملوكة، مأكولة كانت أو غير مأكولة ولا خلاف في وجوب نفقتها كما نقله غير واحد من الأصحاب، وعلى ذلك تدل الأخبار.
ومنها ما رواه في الكافي (2) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق، لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها، ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر به ".
وروي في الفقيه (3) عن السكوني بإسناده " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للدابة على صاحبها خصال، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق " إلى غير ذلك من الأخبار.
ويقوم مقام علفها وسقيها تخليتها في المرعى لترعى فيه، ويجزي بعلفه كما هو المتعارف في جميع البلدان، ولو لم يجزها فعلى المالك الاتمام، ولو امتنع المالك أجبره الحاكم على بيعها أو علفها أو ذبحها لو كانت مأكولة اللحم، أو للانتفاع بإهابها، وإذا لم ينتفع بها بالذبح أجبر على أحد الأمرين.
فوائد الأولى: قالوا: لا يجوز تكليف الدابة ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة