عن عبد الله بن سنان " قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى، وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، وهو خاطب من الخطاب، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان، فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا.
غيره ".
وحمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدة وبعد أن تزوجها زوج آخر، ولا يخفى بعده، والأظهر حمله على ما حملنا عليه أمثاله، على أن الرواية المذكورة مقطوعة، وإنما هي فتوى عبد الله بن سنان فلا تقوم به حجة.
مسائل الأولى: في طلاق الحامل لا خلاف بين الأصحاب في جواز طلاقها مرة، وعليه تدل جملة من الأخبار مثل قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (1) " لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها، والحبلى، والتي يئست من المحيض ".
وقول أبي جعفر (عليهما السلام) في رواية إسماعيل بن جابر الجعفي (2) " خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتيقن حملها " الحديث، وبهذا المضمون أخبار عديدة، وإنما يجوز تطليق هؤلاء على كل حال، لأنهن مأمونات من العلوق.
إنما الخلاف بين الأصحاب فيما زاد على المرة، فقال الصدوقان في الرسالة والمقنع: وإن راجعها - يعني الحبلى - قبل أن تضع ما في بطنها، أو يمضي لها ثلاثة أشهر، ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلقها. وهو ظاهر في المنع من الطلاق ثانيا ما دامت حاملا، أو يمضي ثلاثة