أو في أثنائها فإنه يجب عليها التربص مدة الأربع أو تمامها والفحص في تلك المدة ثم إجراء الحكم المذكور.
الثالثة: قال في المسالك: لو تعذر البحث من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده تعين عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه لأصالة بقاء الزوجية، وعليه يحمل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (1) " امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه ".
وعن علي (عليه السلام) (2) " أنه قال: هذه امرأة ابتليت فلتصبر " ومن العامة من أوجب ذلك مطلقا عملا بهاتين الروايتين.
أقول: لا يخفى ما فيه من الاشكال والداء العضال والضرر المنفي بالآية والرواية الواردتين في أمثال هذا المجال، وبهما استدلوا في غير حكم من الأحكام، وخصصوا بهما ما كان ثمة من دليل مطلق وعام، ولا ريب أن كلامه - رحمة الله عليه - هذا مبني على ظاهر ما اتفقت عليه كلمتهم من توقف الطلاق أو الاعتداد على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، كما سمعت من عبارة العلامة في القواعد من أنه لو مضت مائة سنة ولم ترفع أمرها إلى الحاكم فلا طلاق ولا عدة بل تبقى على حكم الزوجية وأن الفحص ضمن الأربع سنين لا بد أن يكون من الحاكم، وفي الحكم بتعينه من الأخبار المذكورة نظر لما عرفت آنفا من أن بعضها وإن دل على الرفع إلى الحاكم إلا أن البعض الآخر خال من ذلك، وأن الفحص المأمور به لا يتعين كونه من الحاكم بل يكفي لو كان من الولي أو غيره.
ويؤيد ما فهمناه من هذه الأخبار ما صرح به المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال - بعد نقل أخبار المسألة المذكورة حسبما نقلناه -: وإن أردت أن يتضح لك ما تضمنته هذه الأخبار بحيث تتلاءم وتتطابق فاستمع لما يتلى عليك، فنقول وبالله التوفيق: إذا فقد الرجل بحيث لم يوجد له خبر أصلا، فإن مضى عليه من حين