تنبيه مما يتفرع على الخلاف المذكور أنهم قالوا - بناء على القول بالتفصيل من أن أم الولد تعتد مع موت الزوج عدة الحرة، وغيرها عدة الأمة -: لو مات الزوج عن أم الولد في أثناء عدتها الرجعية استأنفت عدة الحرة في الوفاة لأنها بمنزلة زوجة الحرة لو مات عنها زوجها في العدة الرجعية، ولو لم تكن ذات ولد وقد مات وهي في عدته الرجعية استأنفت عدة الوفاة المقررة على الأمة كما لو مات وهي في عصمته، هذا إذا كانت العدة رجعية، ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق خاصة كالحرة إذا مات زوجها وهي في العدة البائنة، فإنه لا يجب عليها الاستئناف كالأولى لانقطاع العصمة بينهما، وهو ظاهر.
المسألة الخامسة: إذا مات المولى وأمته مزوجة فلا عدة عليها من موته إجماعا كما نقله في المسالك، وأما إذا لم تكن مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا؟ أم لا عدة عليها، بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟ قولان، المشهور: الأول.
قال في المسالك: وهو قول جماعة منهم الشيخ وأبو الصلاح وابن حمزة والعلامة في موضع من التحرير والشهيد في اللمعة.
أقول: ظاهره في المسالك أنه لا فرق هنا بين أم الولد وغيرها، مع أنه قال في المختلف: قال أبو الصلاح: عدة أم الولد لو مات سيدها أربعة أشهر وعشرة أيام. وهو ظاهر كلام ابن حمزة، وهو كما ترى ظاهر في تخصيص الحكم بأم الولد لا مطلقا، وهو ظاهر كلامه. وأما الشهيد في اللمعة فإنه قال: وتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة. وهو أيضا كما ترى ظاهر في التخصيص بأم الولد، والمراد أنها تعتد من وفاة الزوج إن كانت مزوجة ومن السيد إذا مات إن لم تكن مزوجة.
وذهب ابن إدريس إلى القول الثاني، قال: لا عدة عليها من موت مولاها،