عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سموا أسقاطكم فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم فيقولون لم لم تسمونا؟ فقالوا:
يا رسول الله هذا من عرفنا أنه ذكر سميناه باسم الذكور ومن عرفناه أنها أنثى سميناها باسم الإناث، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال: بالأسماء المشتركة مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة ".
أقول: الظاهر أن المراد منه ما اقترن بتاء التأنيث من أسماء الرجال فإنه صالح لكل منهما، والمستفاد من أكثر الأخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أخبار سنن اليوم السابع اختصاص استحباب التسمية باليوم السابع، وأكثر ما ذكرنا من الأخبار هنا مطلق لا منافاة فيه.
وإنما الاشكال في الخبرين الأخيرين، والظاهر عندي في الجمع بين هذه الأخبار هو حمل استحباب التسمية قبل الولادة على التسمية بمحمد وأنه يستمر على هذه التسمية إلى اليوم السابع، فإن شاء استمر وإن شاء غير كما دل عليه الخبر المرسل المتقدم.
وأما السقط فإنه بعد ولادته سقطا يسميه بعد الولادة للعلة المذكورة في الخبر، ويكون هذا مستثنى من أخبار المسألة، ثم في اليوم السابع يستحب له التسمية بما شاء كما دلت عليه تلك الأخبار إن أراد التغيير عن اسم محمد الذي قلنا أنه يستحب تسميته به قبل الولادة.
(ومنها) تكنيته، إلا أن منها ما يستحب ومنها ما يكره، والكنية - بضم الكاف - من الأعلام ما صدر بأب أو أم، ومن الأخبار الدالة على ذلك ما رواه في الكافي (1) عن معمر بن خثيم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فيه: " قال: إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم ".