عدتها من حين بلوغ الخبر، ويمكن القول بمساواتها للحرة هنا نظرا إلى إطلاق كثير من الأخبار اعتداد المتوفى عنها زوجها من حين بلوغ الخبر الشامل لها والتعليل في الأحكام الشرعية ضبطا للقواعد الكلية لا يعتبر فيه وجوده في جميع أفرادها الجزئية كحكمة العدة وغيرها من الأحكام، وقد نبهنا على هذا البحث غير مرة. انتهى وهو جيد، وقد تقدم منا في هذا الكتاب ما يساعده ويؤيده.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن في المسألة أقوالا زائدة على ما ذكرناه منها قول ابن الجنيد (1) بالتسوية بينهما في الاعتداد من حين الموت والطلاق إن علمت الوقت وإلا حين يبلغها فيهما.
ويدل على هذا القول ما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها البينة إذا قامت لها أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم تكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت ".
وعن الحسن بن زياد (3) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة، قال: إن جاء