الأقوال المذكورة في اشتراطها في صحة الخلع، إذ ليس المراد إلا توقف صحة الخلع على صدور هذه الأقوال في الجملة وإن لم يكن مجلس الخلع، وبذلك يظهر أن جميع ما أطال به - قدس سره - هنا وكذا غيره من الأصحاب مما لا يرجع إلى طائل ولا يعود إلى حاصل، والله العالم.
الثالث: قال المحقق في الشرائع: إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور، فإن تأخر لم يستحق عوضا بل كان رجعيا.
وقال الشارح في المسالك: قد تقرر أن الخلع يشبه عقود المعاوضات أو هو من جملتها لاشتماله على افتداء البضع بعوض مخصوص وهو يقتضي لفظا دالا على إرادتها بذل ما تجعله عوضا، ولفظا منه يدل على إبانتها بذلك، وكان ذلك كالايجاب والقبول في العقود اللازمة ولو من طرف واحد، فإن ذلك لازم من طرفه إلى أن ترجع في البذل، فلا بد من وقوعهما متعاقبين بحيث يدل على أن أحدهما جواب للآخر والتزامه به، فإن تقدم التماسها فقالت طلقني بألف مثلا اعتبر كون جوابه لها على الفور بحيث لا يتخللهما زمان طويل، ولا كلام أجنبي يوجب رفع ارتباط أحدهما عليه السلام بالآخر، فإن تقدم لفظه فقال خالعتك على ألف مثلا اعتبر التزامها بالألف وقبولها لها عقيب كلامه كذلك، ومتى حصل التراخي بينهما طويلا على الوجه الذي بيناه لم يستحق عوضا ووقع الطلاق رجعيا يعني كونه صحيحا خاليا عن العوض.. إلى آخر كلامه زيد في إكرامه، وعلى هذا النهج كلام غيره في المقام.
وقد عرفت ما فيه (1) مما يكشف عن ضعف باطنه وخافيه، وإنما ذكرناها