والأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن سورة بن كليب " قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع طلاق السنة وهي ممن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة، ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى، ولم تدر ما رفع حيضها، قال: إذا كانت شابة مستقيمة الطمث فلم يطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها تدري ما رفعها فإنها تربص تسعة أشهر من يوم طلقها، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت ".
واعترض هذا الخبر في المسالك ومثله سبطه السيد السند في شرح النافع (أولا) بضعف السند.
و (ثانيا) بأنها مخالفة للأصل في اعتبار الحمل بتسعة أشهر من حين الطلاق فإنه لا يطابق شيئا من الأقوال في أقصى الحمل، لأن مدته معتبرة من آخر وطئ يقع بها لا من حين الطلاق، فلو فرض أنه كان معتزلا لها أزيد من ثلاثة أشهر تجاوزت مدته أقصى الحمل على جميع الأقوال، فقد يكون أزيد من شهر فيخالف القولين بالتسعة والعشرة.
(وثالثا) أن اعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل غير مطابق لما سلف من الأصول لأنه مع طرو الحيض قبل تمام الثلاثة - إن اعتبرت العدة بالأقراء وإن طالت كما يقتضيه الضابط السابق - لم يتم الاكتفاء بالثلاثة، وإن اعتبر خلو ثلاثة أشهر بيض بعد النقاء فالمعتبر بعد العلم بخلوها من الحمل حصول الثلاثة كذلك ولو قبل العلم، لأن عدة الطلاق لا يعتبر فيها القصد إليها بخصوصها، بل لو مضت المدة وهي غير عالمة بالطلاق كفت، فكذلك هنا.
(ورابعا) أن المستفاد من الأخبار الصحيحة الاكتفاء بمضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض، فلو قيل بالاكتفاء بها مطلقا كان متجها، كذا صرح به في شرح النافع.