عليهما، بناء على تصلبه في هذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح، وهو عندنا غير مسموع كما لا يخفى على من له إلى الانصاف أدنى رجوع.
(وثانيا) أنه كما تكون الحكمة في الاعتداد بعد المدة دفع الضرر من الزوجة فيجوز أن تكون الحكمة أيضا في قسمة الميراث دفع الضرر عن الوارث بعين ما قاله في إعسار الزوج بالنفقة، وإن كان أحد الضررين وأشد، أشدية الضرر عليها دون الوارث مقابل بمطلوبية العصمة في الفروج للشارع زيادة على الأموال.
وبالجملة فالأصل في ذلك هو النص، وهذه التوجيهات تصلح لأن تكون بيانا لوجه الحكمة فيه، لا عللا مؤسسة للحكم، وحيث كان النص فيما تدعيه موجودا صح البناء عليه، ويبقى ما عدا مورد النص في هذين الموضعين على حكم حريم الأصل كما ذكروه.
السادسة: قال في المسالك: لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبيين تقدم موته على الانفاق فلا ضمان عليها ولا على المنفق للأمر به شرعا، ولأنها محبوسة لأجله، وقد كانت زوجته ظاهرا والحكم مبني على الظاهر.
وقال سبطه في شرح النافع: بل نقل ذلك عنه هذا كلامه - رحمة الله عليه - وهو مشكل لظهور أن هذا التصرف وقع في مال الغير بغير إذنه فينبغي أن يترتب على التصرف الضمان، وإن لم يأثم بذلك كما لو تصرف الوكيل بعد موت الموكل ولما يعلم بموته، والمسألة قوية الاشكال وإن كان المصير إلى ما ذكره - رحمة الله عليه - غير بعيد، والله أعلم.
أقول: الظاهر - والله أعلم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه - ضعف ما ذكره من الاشكال.
أما (أولا) فلان الأحكام الشرعية لا تناط بالواقع ونفس الأمر للزوم الحرج والشارع إنما كلف بالظاهر ظهر خلافه أم لم يظهر، وإذا كان الانفاق مأمورا به شرعا وواجبا بحسب ظاهر الشرع فكيف يترتب عليه الضمان بعد ظهور