كتاب الخلع والمباراة قال في القاموس (1): الخلع - كالمنع -: النزع إلا أن في الخلع مهلة - إلى أن قال: - وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها كالمخالعة والتخالع.
ونحوه قال الجوهري في الصحاح (2).
وقال الفيومي في الصباح المنير (3): خلعت النعل وغيره خلعا نزعته، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية، فخلعها هو خلعا والاسم الخلع بالضم، وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما خالع الآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه.
ومقتضى كلامهم أنه يطلق لغة على المعنى الشرعي.
قال في شرح النافع: والظاهر أن هذا المعنى كان معروفا قبل ورود