وما رواه الشيخ (1) عن اليقطيني " قال: بعث إلى أبو الحسن الرضا (عليه السلام) رزم ثياب وغلمانا ودنانير وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن، فأمرنا أن نحج عنه، وكان بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا، فلما أردت أن أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا، فقلت للرسول (2): ما هذا؟ فقال:
ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين (عليه السلام)، ثم قال الرسول: قال أبو الحسن (عليه السلام): هو أمان بإذن الله، وأمرنا بالمال بأمور من صلة أهل بيته وقوم محاويج لا مؤونة لهم، وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له، وأمر لي أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه ".
أما ما استدل به الشيخ وأتباعه على ما ذهبوا إليه فهو ما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق " قال في التهذيب - بعد نقل هذا لخبر -: وهذا الحديث لا ينافي الأخبار الأولة، لأنا نحمل هذا لخبر على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب، فإنه متى كان الأمر على ما وصفناه لم يجز وكالته في الطلاق. والأخبار الأولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا تنافي بين الأخبار. وقال ابن سماعة: إن العمل على الذي ذكر فيه أنه لا يجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل، وينبغي أن يكون العمل على الأخبار كلها حسبما قدمناه، انتهي.
وقال في الكافي - بعد نقل الأخبار الدالة على الجواز -: وروي أنه لا يجوز الوكالة في الطلاق - ثم أورد خبر زرارة المذكور ثم: - وقال الحسن بن سماعة: