لأن ذلك من ضروب المقاصة حيث يقع أخذ القريب في الوقت والزوجة مطلقا، انتهى.
المطلب الثالث، في نفقة المملوك: وهو إما أن يكون من الأناسي أو غيره من سائر الحيوانات، فالكلام هنا في موضعين:
الأول - في المملوك الأناسي وفيه مسألتان:
الأولى: لا خلاف نصا وفتوى في وجوب النفقة عليه إذا لم يكن له مال.
روى ثقة الاسلام (1) في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمرأة والمملوك، وذلك أنهم عياله لازمون له ".
وعن جميل بن دراج (2) في الصحيح أو الحسن " قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد " الحديث.
وروى الصدوق في العلل (3) في الصحيح عن عبد الله بن الصلت عن عدة من من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك، لأنه يجبر على النفقة عليهم " إلى غير ذلك من الأخبار.
وقد نقل غير واحد من أصحابنا أنه لا خلاف بين علماء الاسلام في الحكم المذكور ولا فرق في المملوك بين الصغير والكبير، والصحيح والأعمى، والمدبر والمرهون والمستأجر وغيرها، وكذا لا فرق بين الكسوب وغيره، لكن متى كان كسوبا يخير المولى بين الانفاق عليه من ماله وأخذ كسبه وبين الانفاق عليه من كسبه،