مضى لها شهران بعدما طلقها ثم حاضت في الثالث فقد انقضت عدتها، وقد مضى نظيره في الأخبار التي تقدمت في البحث الأول من هذا المقام، إلا أن يحمل قوله " ثم حاضت في الثالث " يعني بعد الثالث، فلا يبعد حمل ما تضمن وجوب العدة على الصغيرة واليائسة من الأخبار على التقية لما صرح به في الوسائل (1) من موافقتها لمذاهب المخالفين، فإن ثبت فإنه لا مندوحة عنه، بل وإن لم يثبت إذ ليس بعد دلالة ظاهر الآية على ما ذكرناه واستفاضة الأخبار به كما عرفت واتفاق علماء الفرقة الناجية إلا من شذ على ذلك إلا خروج هذه الأخبار مخرج التقية بالمعنى المشهور أو المعنى الآخر الذي تقدمت الإشارة إليه مرارا.
تنبيهات الأول: قال السيد السند في شرح النافع: واعلم أن المصنف وجمعا من الأصحاب صرحوا بأن المراد بالصغيرة من نقص سنها عن التسع، ومورد الروايات التي لا تحيض مثلها، وهي تتناول من زاد سنها على التسع إذا لم يحض مثلها، وقد وقع التصريح في صحيحة جميل بعدم وجوب العدة على من لم يحمل مثلها وإن كان قد دخل بها الزوج، مع أن الدخول بمن دون التسع محرم، وحمله على الدخول المحرم خلاف الظاهر، ولو قيل بسقوط العدة عن الصبية التي لم يحمل مثلها وإن كانت قد تجاوزت التسع لم يكن بعيدا من الصواب وإن كان الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه، انتهى.
وفيه نظر، وذلك لأنه وإن كان قد ورد في بعض الأخبار التعبير بالتي لا تحيض مثلها كما ذكره، إلا أنهم قد فسروه (عليهم السلام) في جملة من الأخبار بمن لم تبلغ التسع كما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج (2) وهي الأولى من الروايات