عدم الشرط المذكور، والشروط الخمسة المتقدمة حاصلة في صورة هذا الوطئ المنهي عنه، فيحصل به التحليل حينئذ.
وبالجملة فإن إطلاق الأخبار المذكورة شامل لهذا الوطئ فيحصل به التحليل، وتقييدها يحتاج إلى دليل وليس فليس.
الفصل الثاني في الرجعة:
والأصل فيها الكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب فقوله تعالى " بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا (1) " أي بردهن إلى النكاح، والرجعة فيهن في زمان العدة والتربص إن أرادوا بالرجعة إصلاحا لما بينهن، ولم يريدوا المضارة لهن.
وقوله تعالى " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (2) " والامساك بالمعروف الرجعة وحسن المعاشرة، والتسريح بإحسان التطليقة الثالثة بعد المراجعة كما في الحديث النبوي، أو أن لا يراجعها حتى تخرج من العدة وتبين منه.
وقوله سبحانه " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن " (3) أي قار بن بلوغ الأجل " فأمسكوهن بمعروف " أي راجعوهن بقصد المعاشرة بالمعروف والقيام بواجبهن من غير طلب ضرار بالمراجعة، أو " سرحوهن " أي خلوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك بأنفسهن " ولا تمسكوهن ضرارا " أي لا تراجعوهن بقصد الاضرار بهن من غير رغبة فيهن.
وروى في الفقيه (4) " قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن هذه الآية فقال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عز وجل عن ذلك ".
وأما الأخبار فهي مستفيضة، وستأتي جملة منها في أثناء المباحث الآتية