الوفاة كما ذكره.
ويمكن أن يقال - والله سبحانه وقائل هذه الأخبار أعلم بحقيقة الحال -:
إن المستفاد من هذه الأخبار بعد ضم مطلقها إلى مقيدها ومجملها إلى مبينها أنه يطلقها الولي، ومع عدمه فالحاكم، وتعتد عدة الوفاة.
وتوضيحه أن غاية ما تدل عليه موثقة سماعة أنه بعد تحقق انقطاع خبره يأتي الإمام فيأمرها بالاعتداد عدة الوفاة، وهي بالنسبة إلى الطلاق وعدمه مطلقة، فيمكن تقييدها بالأخبار الدالة على الطلاق، بمعنى أنها تعتد بعد الطلاق عدة الوفاة. وأخبار الطلاق بالنسبة إلى العدة، وأنها عدة وفاة أو طلاق مجملة مطلقة، فيجب حملها على ما دلت عليه موثقة سماعة من عدة الوفاة (1). وسند ما ذكرنا مرسلة الصدوق حيث تضمنت عدة الوفاة بعد الطلاق من الولي أو الوالي، ولا ينافي ذلك جواز المراجعة في العدة لو قدم وهي في العدة، لأن هذه العدة عدة طلاق من جهة، وعدة وفاة من جهة.
وأما رواية السكوني - فضعفها ومعارضتها بما ذكرناه من أخبار المسألة بمنع القول بها، مؤيدا ذلك بعمل الطائفة على خلاف ما دلت عليه - فهي مردودة إلى قائلها (عليه السلام)، ولا يحضرني الآن مذهب العامة، وحملها على التقية غير بعيد.
الثانية: ظاهر كلام الأصحاب الاتفاق على أنه لا يقع الطلاق أو الأمر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه، بأن ترفع أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين من حين رفع أمرها إليه، ويفحص عنه في تلك الأربع سنين، فإن لم يعرف خبره أمر الولي بالطلاق أو أمرها بالاعتداد.