التاسع: عن زرارة ومحمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليه السلام) " قال: لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود ".
العاشر: عن حمران (2) " قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يحدث يقول: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج ".
الحادي عشر: عن جميل بن دراج (3) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطلاق ".
الثاني عشر ما رواه في الكافي (4) عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع:
الأول: لا خلاف في أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر، وهذا الشرط مقطوع به في كلامهم، وعليه يدل الخبر الأول، وكذا ظاهر الآية - أعني قوله عز وجل " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " (5) - فإن مورد الآية الخلع والمباراة، وقد أسند خوف