من الشرط، وظاهرهم الاتفاق على الحكم المذكور في الموضعين، وهو الحجة عندهم، وإلا فما ذكر من التعليلات في كل من الموضعين عليلة لا يصلح لتأسيس حكم شرعي.
وظاهر جملة من الأصحاب ومنهم شيخنا في المسالك التوقف في الحكم المذكور في الطلاق، وقد تقدم البحث فيه مستوفى، وهو الظاهر منه أيضا في هذه المسألة حيث قال: الكلام في اشتراط تجريده عن الشرط كالكلام في الطلاق من أنه مذهب الأصحاب، ودليله غير صالح، وعموم الأدلة الدالة على مشروعيته يتناول المشروط وورود النص بجواز تعليق الظهار على الشرط يؤنس بكونه غير مناف للصحة في الجملة، إلا أن الخلاف هنا غير متحقق، فإن تم فهو الدليل، انتهى.
أقول: ويؤيد الصحة مع الشرط عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشرط (1) " وأن المؤمنين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما " وبالجملة فالمسألة محل توقف، والاحتياط يقتضي الوقوف على القول المشهور، والله العالم.
ومن الشروط المقتضية لبطلان العقد عند الأصحاب وهي التي ليست من مقتضيات العقد ما لو قال: خالعتك إن شئت، فإنه لا يصح وإن شاءت لأنه شرط ليس من مقتضى العقد، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني أو نحو ذلك، وكذا: متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين، قالوا: وضابطه أن يكون أمرا متوقعا بعد الصيغة علقت عليه يمكن وجوده وعدمه، والله العالم.
المقام الرابع في الأحكام:
وفيه مسائل: الأولى: قالوا: لو أكرهها على الفدية فعل حراما، ولو طلق به صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة.
أقول: هذا الكلام يتضمن حكمين: (أولهما) أنه بإكراهه لها على الفدية