الذي ذكره - رحمة الله عليه - يتم الاستدلال، وإلا في التوقف على سواها في هذا لمجال، وإلى القول بما تضمنته صحيحة الحلبي من وجوب الانفاق على الوارث الصغير يميل كلام السيد السند في شرح النافع حيث إنه بعد أن أنكر الوقوف على الرواية التي ادعاها في المبسوط قال: نعم مقتضى صحيحة الحلبي وجوب النفقة على الوارث الصغير، والعمل بها متجه لصحتها ووضوح دلالتها، انتهى.
ومما يدل عليه السلام على استحباب النفقة على من عدا من ذكر ما رواه الصدوق في الخصال (1) بسنده عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله ".
وفي تفسير الإمام العسكري (عليه السلام) (2) في قوله تعالى " ومما رزقناهم ينفقون " (3) قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات - إلى أن قال: - وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمهات، وكالنفقات المستحبة على من لم يكن فرضا عليهم النفقة وسائر القربات - الحديث.
الثالث: المفهوم من كلام الأصحاب هو أن نفقة الولد إنما تجب على أبيه دون أمه لقوله تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (4) فأوجب أجرة الرضاع على الأب فكذا غيرها من النفقات.
أقول: ويؤيده أيضا عدم وجوب الارضاع عليها، بل لها الامتناع وأنها كغيرها من الأجانب المستأجرات، ولو كانت النفقة عليها واجبه كالأب لما صح ذلك.
وبالجملة فالتمسك بأصالة براءة ذمتها من ذلك أقوى مستمسك حتى يقوم الدليل على الخروج عنه، وقد صرحوا أيضا بأن النفقة الواجبة على الأب لو مات