وجوب الانفاق من مال الولد، مدعيا أن الضمير في قوله " من ماله " يعود إلى الولد، قال في الإستبصار: قوله (عليه السلام) " ينفق عليها من ماله " محمول على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. إنتهى، ولا يخفى ما فيه من البعد، فإن تقدير الولد فرع الدلالة عليه في الخبر بوجه، والخبر لا دلالة فيه على محل البحث وهي الحامل، وإنما مورده المتوفى عنها زوجها وهذا الخبر أورده في الكافي في باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها، وهو يشعر بأنه حمل الخبر على المطلقة قبل الوفاة وإن لم تكن حاملا.
وكيف كان فالخبر مع كونه بحسب ظاهره لا يخلو من الاشكال ليس من أخبار المسألة التي يمكن الاعتماد إليها في الاستدلال، وحمله بعض المحدثين من متأخري المتأخرين أنه يستحب للورثة ذلك.
ومنها رواية السكوني المتضمنة لأن نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال (1) والشيخ حمله في التهذيبين تارة على الاستحباب مع رضاء الورثة، وأخرى على نصيب الولد قبل القسمة لعدم تميزه بعد لتوقفه بعد على العلم بكونه ذكرا أو أنثى، ولعل الثاني أقرب، وأقرب منه الحمل على التقية، لمخالفة الخبر لفتوى الطائفة وأخبارهم مضافا إلى أن الرواية من العامة.
المسألة الثالثة: الظاهر أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف والعادة، وكذا في الاخدام وعدمه، وتفصيل الكلام في المقام أنه ينبغي أن يعلم أنه لما كانت الأوامر بالنفقة في الكتاب والسنة مطلقة مثل قوله عز وجل " وعلى المولود له