ذكروه (1).
وبذلك يظهر لك ما في قولهم إن حقيقة الخلع هو قول الزوج ذلك مع سؤال المرأة أو قبولها، لأن السبب لا يتم إلا بهما فيكون مركبا منهما.
قالوا: ويمكن أن يكون سؤالها شرطا في صحته، فإن فيه أن غاية ما يفهم من أخبار المسألة أنه لا بد من تحقق ذلك من المرأة، وأما أنه يجب حال الصيغة وقول الزوج خلعتك على كذا مقدما أو مؤخرا بحيث تكون الصيغة الموجبة للخلع مركبة منهما أو أنه شرط في الصحة فلا دليل عليه بوجه كما أسلفنا ذكره في الموضع الأول.
الثالث: أنه على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخا أو طلاقا؟ المرتضى - رحمة الله عليه - والأكثر على الثاني، والشيخ على الأول.
والأظهر ما ذهب إليه الأكثر للنصوص الصريحة فيه كقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (2) المتقدمة " وخلعها طلاقها ". وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي أو