تلك المدة المتنازع فيها، وعدم تقدم الوطئ عن الوقت الذي يعترف به الزوج، فالأظهر هنا تقديم قول الزوج في ذلك، ومن هنا حمل بعضهم إطلاق تقديم قول المرأة في الاختلاف في المدة على المعنى الأول (1) ليتجه الحكم بتقديم قول المرأة.
قال في شرح النافع: ومتى قلنا بتقديم قول المرأة فالظاهر أن عليها اليمين كما صرح به الشهيد وجماعة، وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب عدم يمينها وهو بعيد. إنتهى وهو جيد.
الرابعة: لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها، وكذا لو زنى بأمة غيره ثم اشتراها لم يجز له إلحاق الولد بنفسه، لأن الولد إنما حصل بالزنا، والنسب لا يثبت بالزنا، ومجرد الفراش لا يقتضي إلحاق ما علم انتفاؤه.
ويدل على ذلك من الأخبار صريحا ما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن علي ابن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي " قال: كتب بعض أصحابنا على يدي أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به، فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث ".
وفي الصحيح عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله