بأن الولد للفراش " كما ذكره جده بقوله: واستصحاب حكمه، وحكم الفراش أنسب وإن كان خلاف الغالب.
وفيه أنه متى قام الدليل بأن أقصاه تسعة كما عرفته من الأخبار التي قدمناها، وهي ما بين نص وصريح في ذلك وظاهر، فإنه يجب تخصيص حديث الفراش بها، وقد عرفت أن جل أخبار محمد بن حكيم وهي متعددة زيادة على ما نقلناه ظاهرة في التسعة، وما ارتكبوه من تأويلها قد عرفت ما فيه بما أظهرناه من ضعف باطنه وخافيه، على أنك قد عرفت أن مقتضى قواعدهم إنما هو الحمل على الأفراد الغالبة المتكررة، لا الفروض الشاذة النادرة.
وتحقيق الكلام في المقام يتم برسم فوائد:
الأولى: اختلف الأصحاب فيما لو دخل بزوجته وجاءت بولد لأقل " من ستة أشهر وهو حي كامل، فقال الشيخ المفيد: إن ولدت زوجته على فراشه حيا تاما لأقل " من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد في حكم العادة، وهو بالخيار إن شاء أقر به، وإن نفاه عنه.
وقال الشيخ في النهاية: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما جاز له نفيه عن نفسه.
وقال ابن إدريس: يجب عليه نفيه. وإلى هذا القول ذهب إليه من تأخر عنه وهو المشهور بين المتأخرين.
قال في المختلف وهو المعتمد لنا: أنه ليس ولدا له. فسكوته عن نفيه يوجب لحاقه به واعترافه بنسبه، وهو حرام إجماعا. وعلى هذا المنهاج كلام غيره، وهو الظاهر الذي لا إشكال فيه.
والعجب من مثل الشيخين في خلافهما لذلك. روى الصدوق في الفقيه، والشيخ في التهذيب (1) عن أبان بن تغلب " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة