كانت قد قبضت المهر كملا فليس للزوج مطالبتها بشئ لاعترافه باستحقاقها إياه، لكن لا يجوز لها التصرف في أزيد من النصف، ولو لم تقبضه لم يجز لها أن تقبض إلا النصف خاصة.
وكيف كان فينبغي أن يقبض الحاكم النصف الآخر من يدها أو يده، لأنه مال لا يدعيه أحد، وحفظ مثل ذلك وظيفة الحاكم الشرعي، ولا يبعد أن الحكم فيه الصرف في وجوه البر، وله نظائر عديدة في الأخبار.
ولو انعكس الحكم فادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج فالقول قوله بيمينه، وحينئذ فإذا حلف فلا رجعة ولا سكنى ولا نفقة لها عليه، وعليها العدة لادعائها الدخول، ويرجع بنصف الصداق إن كانت قبضته، ولو لم تقبضه رجعت عليه بالنصف خاصة ".
الخامس: المشهور بين الأصحاب أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها كغيرها من عقوده وإيقاعاته، ونقل عن الصدوقين أنه أخذ القناع من رأسها.
أقول: قال الشيخ علي بن الحسين في رسالته إلى ولده (1) " الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعها يريها أنها قد حرمت عليه، وإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يرى أنها قد حلت " ونحو ذلك في كتاب المقنع لابنه، وهذا القول قد جعله الشيخ وابن البراج رواية، وكذلك المحقق في النافع أسنده إلى الرواية.
قال السيد السند في شرح النافع: ولم نقف عليها في شئ من الأصول.
نعم روى الكليني (2) عن السكوني عن الصادق (عليه السلام) " أنه قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها " ونسب هذا القول في الشرائع إلى الشذوذ.