بصورة التقييد كما ذكروه، بل ظاهرها أعم من ذلك كما هو ظاهر عبارة الشيخ في النهاية.
وكيف كان فالظاهر من الأخبار المتقدمة هو اتفاقهما وتراضيهما على الرجوع شرط أحدهما أم لم يشترط، وإن كان الأولى الاشتراط كما دل عليه الخبر الثالث.
ويظهر الخلاف من كلامي الشيخ وابن حمزة في أنه مع الاطلاق لو رجعت المرأة في بذلها ولم يرض الرجل بذلك فإنه لا يصح رجوعها على قول ابن حمزة المتقدم، لأنه اشترط في جواز رجوعها تراضيهما معا عليه، بناء على أنه عقد معاوضة، فيعتبر في فسخه رضاهما. وأما على قول الشيخ، فإنه يصح لأن غاية ما دلت عليه الأخبار هو جواز رجوعه بعد رجوعها، فالشرط إمكان رجوعه في صحة رجوعها، وإن لم يعتبر رضاه.
وبالجملة فالأولى الوقوف على ظاهر الأخبار المذكورة كما أشرنا إليه.
بقي الكلام هنا في مواضع: الأول: أنك قد عرفت برجوع المرأة في البذل تصير العدة رجعية بعد أن كانت بائنة قبل ذلك، وحينئذ فهل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقا كوجوب النفقة والسكنى وتحديد عدة الوفاة لو مات في هذه العدة ونحو ذلك أم لا؟ إشكال ينشأ من أن كونها عدة رجعية يقتضي ذلك إذ لا معنى للعدة الرجعية إلا ما يجوز للزوج الرجوع فيها، وهو يقتضي بقاء الزوجية الموجبة للأحكام المذكورة، ومن أنها ابتدأت على البينونة وسقوط هذه الأحكام، فعودها بعد ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل يقتضي استصحاب الحكم السابق، ولا يلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه كونها رجعية مطلقا لجواز أن يراد بالرجعية ما يجوز للزوج الرجوع فيها مطلقا كما هو الظاهر، وأما قبل رجوعها فلا شبهة في انتفاء أحكام الرجعية عنها.
أقول: لا ريب أن الأنسب بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية - وإن لم يوجد نص في خصوص هذه المسألة بالكلية - هو الوجه الأول من الاحتمالين