عن تصريحه في آخر الخبر بعدم جواز التفريق، وبالجملة فالحكم المذكور لا خلاف ولا إشكال فيه.
الثاني: قوله " أما لو شهدا بالاقرار لم يشترط الاجتماع " والوجه فيه ظاهر، لأن الاقرار اعتراف وإخبار عن طلاق سابق و " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " والحكم فيه كما في غيره من الاقرارات، ولا يشترط فيه اجتماع الشهود وإنما يشترط ذلك في الشهادة على انشاء الطلاق كما دل عليه الخبران المتقدمان نعم لو كان الطلاق الأول باطلا، كأن يقول بغير شهود أو بشاهد واحد، وعلم أن الاقرار الذي أقر له أخيرا إنما هو إشارة إلى ذلك الطلاق، فلا ريب في البطلان وإن أقر به عند شاهدين مجتمعين، فإنه إذا لم يصح الطلاق السابق لم يصح الاقرار به، والحكم بالصحة إنما هو مع إطلاق الاقرار، لأن الاطلاق منزل على الصحيح سواء شهد على إقراره الواحد شاهدان في دفعة، أو شهدا متفرقين (1) بأن أقر عند كل واحد، لأن صحة الاقرار لا يشترط فيها الاشهاد، وإنما المعتبر ثبوته شرعا متى توقف عليها وهو يحصل مع كل من الأمرين (2) لأن مرجعهما إلى أمر واحد، وبالجملة فالحكم مما لا إشكال فيه.
الثالث: قوله " ولو شهد أحدهما بالانشاء والآخر بالاقرار لم يقبل " والوجه فيه ظاهر مما تقدم، فإن الطلاق الذي سمعه أحدهما بالانشاء باطل لعدم استكماله لشروط صحة الطلاق، وهو اجتماع الشاهدين، ومتى بطل كان الاقرار به باطلا وإن شهد به اثنان فضلا عن الواحد كما عرفت آنفا.
الرابع: قوله " ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق - إلى قوله - إلى الرجال " ويدل عليه ظاهر الآية وجملة من الأخبار مضافا إلى ظاهر اتفاق الأصحاب على