البحث الثالث: قد عرفت أن المرأة إذا كانت في سن من تحيض وهي لا تحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر بلا خلاف، ولكن الأصحاب قد اختلفوا هنا في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها وإن فعل زوجها محرما، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟ وكذا في صورة الفسخ ووطئ الشبهة الموجبين للعدة في غير هذا الموضع.
فالمشهور بين الأصحاب أنه لا عدة عليها، وبه صرح الشيخان والصدوقان وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة ومن تأخر عنه.
قال السيد المرتضى: الذي أذهب إليه أن على الآيسة - من الحيض والتي لم تبلغ - العدة على كل حال من غير شرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا - يعني بذلك أن لا تكون في سن من تحيض - وتبعه في ذلك ابن زهرة، والمعتمد هو الدول كما تكاثرت به الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليه السلام).
ومنها ما رواه في الكافي (1) عن عبد الرحمن بن الحجاج " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت:
وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم تدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة ".
وما رواه الشيخ في التهذيب (2) في الموثق عن عبد الرحمن بن الحجاج " قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها ".