منه، كذا صنعتها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها ولا بأس ".
والشيخ ومن تبعه قد عملوا بهذه الأخبار، فقالوا بجواز ترك البيات في المنزل وجواز الخروج حيث شاءت، وحملوا أخبار النهي على الكراهة.
والأقرب أن جواز الانتقال من منزل إلى آخر لا ينافي وجوب الاستقرار في ذلك المنزل الذي استقرت فيه، فلا يجوز لها الخروج والرجوع إليه إلا في الصورة التي قدمنا ذكرها من الضرورة وقضاء الحقوق، فلا منافاة.
وفي المقام فوائد يجب التنبيه عليها:
الأولى: ما ذكرنا من الحكم المذكور مختص بالزوجة، فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت وبناته ولا إلى إمائه ولو كن موطوءات أو أمهات أولاد، للأصل، وتعليق الحكم في الأخبار على الزوجة المشار إليها بالمتوفى عنها زوجها نعم قد ورد في بعض الأخبار الأمر بالاعتداد لهن ثلاثا.
فروى الشيخ في التهذيب (1) عن محمد بن مسلم " قال: ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها ".
وعن أبي يحيى الواسطي (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
يحد الحميم على حميمه ثلاثا، والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا " والظاهر أنه على الاستحباب.
الثانية: قد صرح في المسالك بأنه لا فرق في الزوجية بين الصغير والكبير ولا المسلمة والكافرة، ولا بين المدخول بها وغيرها، لاطلاق الأدلة المتقدمة، وعلى هذا فالتكليف في الصغيرة متعلق بالولي، فعليه أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الأمور المعتبرة في الحداد ونحوها المجنونة، انتهى.
وظاهره أن الحكم المذكور اتفاقي، حيث لم يشر إلى خلاف فيه، مع أن المنقول عن ابن إدريس منع ذلك في الصغيرة فإنه لا حداد عليها، وإليه مال