وفي الفقيه (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " قال: يربى الصبي سبعا، ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا ".
وفي رواية يونس بن يعقوب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك " الحديث.
وفي رواية ابن أسباط (3) عن عمه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إن الغلام يلعب سبع سنين، ويعلم الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين " فإنه لا يخفى أن السبع التي هي مدة التربية واللعب إنما يكون عند الأم لأنها هي المربية له، وإليه يشير قوله " ثم ضمه إليك وألزمه نفسك " يعني بعد تلك السبع، وهو ظاهر في أن الأب إنما يضمه إلى نفسه وتصير الحضانة له بعد تلك السبع التي مضت للولد عند أمه، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.
المسألة الثانية: قد صرح الأصحاب بأن حضانة الأم حيث تثبت لها الحضانة مشروطة بشروط:
الأول: أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما كولد المسلم المحكوم بالاسلام لاسلام أبيه، وعلل بأن الحضانة ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، للآية (4) وبأنها تفتنه عن دينه لأنه ينشأ على ما يألفه منها.
قالوا: ولو كان الولد كافرا تبعا لأبويه فحضانته على ما فصل إن ترافعوا إلينا.
الثاني: أن تكون حرة، فلا حضانة لها لو كانت أمه لأن منافعها مملوكة