وما رواه في التهذيب (1) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها ".
وعن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن المرأة تضع، أيحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر ".
وعن الحلبي (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، وإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ".
وما رواه في الكافي (4) عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه " ورواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) وطريقه إليه في المشيخة صحيح، فيكون الخبر صحيحا.
وقال الصدوق في الفقيه: واعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى كان فقد بانت منه ولا تحل للأزواج حتى تضع، انتهى ونقل ذلك عن ابن حمزة أيضا.
وقال العلامة في المختلف: المشهور أن عدة الحامل وضع الحمل في الطلاق، وقال الصدوق - ثم أورد العبارة المذكورة ثم قال: - وقال السيد المرتضى: مما