كتاب الظهار قال في كتاب المصباح المنير (1): ظاهر من امرأته ظهارا مثل قاتل قتالا، وتظهر: إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، إنما خص ذلك بالظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب، والمرأة مركوبة وقت الغشيان، فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة، عليه السلام ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع، وهو استعارة لطيفة، فكأنه قال: ركوبك للنكاح حرام علي، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظا في النهي، انتهى.
وفي المسالك أيضا: إنه كان طلاقا في الجاهلية كالايلاء، فغير الشرع حكمه إلى تحريمها لذلك ولزوم الكفارة بالعود كما سيأتي، انتهى.
وقيل في تعريفه: إنه تشبيه الزوج المكلف زوجته ولو مطلقة رجعية في العدة بظهر أمه، وقيل وبمحرمه نسبا أو رضاعا على ما سيأتي ذكره من الخلاف، ولا خلاف بين العلماء في تحريمه.
والأصل في قوله عز وجل " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أماتهم إن أماتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا " (2) وقد