يرثها كما ترثه في العدة البائنة، فليس في الأخبار المذكورة ما يدل عليه وليس غيرها في الباب.
نعم هنا بعض الأخبار الموهمة لذلك، إلا أنه ليس فيها تصريح بالمرض، بل ظاهرها إنما هو الصحيح.
ومنها ما رواه في التهذيب (1) عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) " قال:
سألته عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة ".
وعن يحيى الأزرق (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) " قال: المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها " والشيخ قد حملها تارة على ما إذا وقعت الثلاث في مجلس واحد فتحسب بواحدة يملك معها الرجعة، وأخرى على ما إذا وقعت الثالثة في حال مرض الزوج، فإنه يوجب الإرث وإن انقطعت العصمة.
وأنت خبير بما في هذا الاستدلال مع تعدد الاحتمال من الضعف والقصور، وبه يظهر قوة القول المشهور كما تقدم ذكره، والتأويل الثاني إنما يتم لو قام الدليل من خارج على ميراثه منها كما قام على ميراثها منه، وإلا فإثباته بمجرد هذه الرواية لا يخفى ما فيه.
تنبيهات الأول: المشهور أنه كما لا يلحق بالطلاق غيره من أنواع الفسخ اتفاقا كذلك لا يلحق بالمرض غيره مما يشبهه من الأحوال عليه السلام المخوفة، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، ونقل عن ابن الجنيد أنه ألحق الأسير الغير الآمن على نفسه غالبا، والمأخوذ للقود بحد يخاف عليه، مثل ما يخاف عليه بالمرض.