وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر (1) من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم من مولانا أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) برواية الجوهري والحميري عن أيوب بن نوح " قال: كتب إليه - يعني بشار بن بشير -: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين، فإن أخذه فله، وإن تركه فله ".
هذا ما حضرني من أخبار المسألة، والكلام في هذا المقام بما يحيط بأطراف النقض والابرام يقع في مسائل:
الأولى: في الحضانة وقت الرضاع وبعده، (أما) الأول فقد صرح جملة من الأصحاب بأن الأم أحق بالولد مدة الرضاع قال في المسالك: ولا خلاف فيه إذا كانت متبرعة أو رضيت بما تأخذ غيرها من الأجرة.
أقول: ويدل على ما ذكره جملة من هذه الروايات المنقولة هنا، وما تقدم في الموضع الثامن من المورد الأول من التكملة، إلا أن ابن فهد في المهذب ادعى الاجماع أيضا على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الرضاع، قال: وقع الاجماع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الحولين، وعلى سقوطها بعد البلوغ، إنتهى.
ويدل على ما قاله رواية داود بن الحصين (2) وقوله (عليه السلام) فيها " ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية " إلا أنها تضعف عن معارضة تلك الأخبار الدالة على القول الأول سندا وعددا. وبالجملة فإنه لا إشكال بعد دلالة هذه الأخبار على أحقية الأم به مدة الرضاع إذا تبرعت أو رضيت بما رضي به غيرها.
وإنما الاشكال فيما إذا سقط حقها من الرضاعة واسترضع الأب غيرها بأن لم تتبرع ولم ترض بما رضي به غيرها، فإنه قد تقدم في رواية داود بن الحصين أن للأب أن ينزعه منها، وحينئذ فإذا زال حقها من الرضاع فهل يزول