قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثم يتزوج بها إذا أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما فأكل منها حلالا ".
وبذلك يظهر لك ما في قولهم إن الزنا لا حرمة له، وقد تقدم تحقيق البحث في ذلك (1) ويأتي إن شاء الله في المباحث الآتية ما يشير إليه أيضا.
السادس: المشهور أنه لا تجب العدة بالخلوة، ونقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب حيث قال على ما نقله عنه السيد السند في شرح النافع: الأغلب في من خلا بزوجته، ولا مانع له عنها وقوع الوطئ إن كانت ثيبا، والالتذاذ بما ينزل به الماء إذا كانت بكرا، وإن كان زمان اجتماعهما يمكن ذلك فيه حكم عليه بالمهر، وعليها بالعدة إن وقع الطلاق، إلا أنه ربما عرض أمور لا يمكن إشهاده على إيقاعه والانسان على نفسه بصيرة.
أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في بحث المهور في كتاب النكاح (2) وملخصه أن الموجب للمهر والعدة إنما هو المواقعة دون مجرد الخلوة إلا في مقام التهمة بأن يخلو بها، وتدل القرائن على الوقاع، ومع هذا يعترف الزوجان بعدمه، فإنه لا يقبل قولهما لقيام التهمة.
وأما الأخبار الدالة بظاهرها على ثبوت ذلك بمجرد الخلوة فسبيلها الحمل على التقية دون ما ذكره أصحابنا من التأويل فإنه بعيد كما أوضحناه ثمة.
المقام الثاني: في المستقيمة الحيض، وهي تعد بثلاثة أقراء، وهي الأطهار على الأشهر الأظهر إذا كانت حرة سواء كانت تحت حر أو عبد. وتفصيل هذا الاجمال على وجه يتضح به الحال يقع في مواضع: