والكتان والحرير إلى عادة أمثالها، وكذا يجب في الصيف الثياب اللائقة بحالها من الكتان والحرير ونحوه مما يعتاد، ويعتبر مع ذلك ثياب التجمل زيادة على ثياب البدلة إذا كانت من أهل التجمل، ولو كانت البلاد باردة ولم يستغن بالثياب عن الوقود وجب لهن الحطب والفحم بقدر الحاجة، ويجب أيضا مراعاة ما يفرش على الأرض من البساط والحصير والملحفة والنطع والمخدة واللحاف بما يليق بحالها عادة بحسب الفصول، وقد عد الفقهاء في هذا لباب أشياء كثيرة بحسب ما اتفق اعتياده عندهم، ومرجعه إلى ما يعتبر في العادة لأمثالها في بلدها في كل وقت بما يناسبه.
المسألة الرابعة: وهي تتضمن حكمين: (أحدهما) لا خلاف بين الأصحاب في أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين، فلو منعها وانقضى اليوم أو الأيام وجب قضاؤها.
قال في المسالك: لما كان المقصود من النفقة القيام بحاجتها وسد خلتها لكونها محبوسة لأجله فالواجب منها أن يدفع يوما فيوما، إذا لا وثوق باجتماع الشرائط في باقي الزمان، والحاجة تندفع بهذا المقدار، فيجب دفعها في صبيحة كل يوم إذا طلع الفجر ولا يلزمها الصبر إلى الليل ليستقر الوجوب لتحقق الحاجة لأنها تحتاج إلى الطحن والخبز والطبخ، إذ الواجب عليه دفع الحب ونحوه ومؤونة إصلاحه لا عين المأكول عملا بالعادة، فلو لم يسلم إليها أول النهار لم تنله عند الحاجة، ولو منعها من النفقة وانقضى اليوم ممكنة استقرت ذلك اليوم في ذمته لأن نفقة الزوجة اعتياض في مقابلة الاستمتاع، فتصير بمنزلة الدين، وكذا نفقة الأيام المتعددة إذا مضت ولم ينفق عليها، انتهى.
أقول: لا أعرف لما ذكره من هذا التفصيل نصا واضحا ولا دليلا صالحا، فإن الظاهر من الأخبار المتقدمة سيما صحيحة شهاب بن عبد ربه أن الواجب شرعا إنما هو عين المأكول لا الحب وأمثاله مما يحتاج إلى علاج ومزاولة