الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٥ - الصفحة ٣٩٠
لصحاب العشور، يجوز بذلك ماله؟ قال: نعم ".
وما رواه في الكافي (1) عن محمد بن مسعود الطائي " قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) إن أمي تصدقت علي بدار لها - أو قال: بنصيب لها في دار - فقالت لي:
استوثق لنفسك، فكتبت إني اشتريت وأنها قد باعتني وأقبضت الثمن، فلما ماتت قال الورثة: احلف إنك اشتريت ونقدت الثمن، فإن حلفت لهم أخذته، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا، قال: فقال: احلف وخذ ما جعلت لك ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب (2) عن محمد بن أبي الصباح " قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء، فقالت: أصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا، فما ترى، فقال: احلف لهم ".
واحتمال تقييد إطلاق هذه الأخبار بالأولة وإن أمكن إلا أن الظاهر أنه لا يخلو من بعد، ومن أراد الاطلاع على ما يزيد ما ذكرنا من المواضع التي ذكرها الأصحاب في أمثلة الاحتيال فليراجع إلى مطولاتهم.
الفصل الثالث في العدد:
جمع عدة، وهي على ما ذكره الجوهري (3) أيام أقراء المرأة. ونحوه في القاموس، (4) وزاد أيام حدادها على الزوج. وفي النهاية الأثيرية (5): عدة المرأة

(١) الكافي ج ٧ ص ٣٢ ح ١٧ مع اختلاف يسير.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٢٨ ح ٤، التهذيب ج ٨ ص ٢٨٧ ح ٤٨، الوسائل ج ١٣ ص ٣١٠ ب ٩ ح ٥ وما في المصادر اختلاف يسير.
(٣) الصحاح ج ٢ ص ٥٠٦.
(٤) القاموس ج ١ ص ٣٢٤ مع اختلاف يسير.
(٥) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 190.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست